Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 384

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل السادس صفة الإيماء في صلاة المريض

بمجرده حجة، وطلب بمرجح خارج عن قولهما، والله أعلم.

دليل من قال: يستحب أن يومئ طاقته، ولا يجب:

يلزم من كون الإيماء للسجود أخفض منه في الركوع أن يكون إيماؤه للركوع ليس هو نهاية طاقته.

جاء في التوضيح: «أخذ اللخمي والمازري من قوله في المدونة في المصلي قائمًا: يكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه من الركوع أنه ليس عليه نهاية طاقته.

ورده ابن بشير بأنه قال ذلك للفرق، لا لأنه لا يومئ وسعه» (¬١). والله أعلم.

الراجح:

إذا كان الإيماء بالرأس صفة غير لازمة عند الحنفية، وأن من حنى ظهره فقد أومأ برأسه، وكان قول الجمهور يدخل فيه قول الحنفية، فالاحتياط للصلاة أن يكون الإيماء بالرأس والظهر معًا، خاصة أن هذا قول الجمهور، ومع ذلك فلو أومأ برأسه وحده لم يجزم المفتي ببطلان صلاته، ولا تكليفه بالإعادة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 384 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.