Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 492

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثالث عدم قيام مانع يمنع من الصلاة
  4. المبحث الثاني من موانع الصلاة تغطية العقل
  5. الفرع الثاني في تغطية العقل بالإغماء

وقيل: يجب عليه القضاء مطلقًا، وهو منصوص الإمام أحمد، وهو المشهور المعتمد في مذهبه (¬١).

وقيل: إن أغمي عليه خمس صلوات فما دون وجب عليه القضاء، وإن زاد على خمسٍ لم يقْضِ، وهذا مذهب الحنفية (¬٢).

* أدلة من قال: يجب القضاء مطلقًا:

الدليل الأول:

(ث-٩٦) ما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق السِّدِّي قال: حدثني يزيد:

أن عمار بن ياسر رمي، فأغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 492 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.