وقيل: يجب عليه القضاء مطلقًا، وهو منصوص الإمام أحمد، وهو المشهور المعتمد في مذهبه (¬١).
وقيل: إن أغمي عليه خمس صلوات فما دون وجب عليه القضاء، وإن زاد على خمسٍ لم يقْضِ، وهذا مذهب الحنفية (¬٢).
* أدلة من قال: يجب القضاء مطلقًا:
الدليل الأول:
(ث-٩٦) ما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق السِّدِّي قال: حدثني يزيد:
أن عمار بن ياسر رمي، فأغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء (¬٣).