فقيل: يصلي مستلقيًا على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، وهو مذهب الحنفية، ورواه ابن حبيب عن ابن القاسم من المالكية، ووجه في مذهب الشافعية.
وهذه الهيئة عند الحنفية من باب الأفضلية، فلو صلى على جنبه صحت، ومن قال بهذا الوجه من الشافعية فهو على الوجوب؛ لأن من قال عندهم بكيفية رأى أن غيرها لا يجوز (¬١).
جاء في تحفة الفقهاء: «المشهور من الروايات عن أصحابنا أنه يصلي مستلقيًا على قفاه ورجلاه نحو القبلة» (¬٢).
وقيل: يصلي مضطجعًا على جنبه، يومئ بركوعه وسجوده، فإن عجز فمستلقيًا على ظهره، وهو رواية عن أبي حنيفة، وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة، على خلاف بينهم في حكمه:
فلو صلى مستلقيًا على ظهره مع القدرة على جنبه،
فقيل: صلاته صحيحة، وهو مذهب المالكية والحنابلة مع الكراهة.
جاء في غاية المنتهى: «فإن عجز أو شق … فعلى جنب، والأيمن أفضل، وتكره على ظهره، ورجلاه للقبلة مع قدرته على جنبه، وإلا تعين على ظهره، ويومئ بركوع وسجود، ويجعله أخفض» (¬٣).
وقيل: لا تصح صلاته، وهو مذهب الشافعية، وهو رواية عن أحمد (¬٤).