والأفضل على جنبه الأيمن، وهو قول الجمهور (¬١).
وقيل: يلزمه الصلاة على جنبه الأيمن، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).
ونقل الأثرم: يصلي كيف شاء، وكلاهما جائز، فظاهره التخيير بينهما، أي بين الصلاة على جنبه وبين أن يصلي مستلقيًا، ونص عليه مالك في المدونة (¬٣).
جاء في المدونة: «على جنبه، أو على ظهره» (¬٤).
وقال المازري: «وتأول عليه أنه لم يُرد التخيير بين هذين. وإنما أراد البداية بالجنب. فإن لم يقدر فعلى الظهر» (¬٥).
وقيل: يضطجع على جنبه الأيمن، ويستقبل القبلة برجليه، وهو وجه عند الشافعية (¬٦).
هذا تفصيل الأقوال في المسألة، وننتقل منه إلى الأدلة.
دليل من قال: يصلي على جنبه، والأيمن أفضل:
الدليل الأول:
قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ