هذا التفسير يصدق على آية آل عمران، وليس على آية النساء، وإن كان هناك من العلماء من يحمل آية آل عمران على آية النساء كما في أحكام القرآن لبكر بن العلاء، ولعله هو المقصود في كلام ابن العربي السابق (¬٢).
الدليل الثاني:
(ح-٣٥٢٩) روى البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،
عن عمران بن حصين ﵄، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْب (¬٣).
[تفرد به إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، وقد رواه أكثر من أحد عشر راويًا عن حسين المعلم، في الجلوس في صلاة النفل] (¬٤).