فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا ورجلاه مما يلي القبلة.
[ضعيف جدًّا] (¬١).
وجه الدلالة من الحديث:
قوله: (فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا): صريح في أن صلاته مستلقيًا إنما تكون بعد عجزه عن الصلاة على جنبه.
ورد هذا:
بأن الحديث ضعيف جدًّا، فلا حجة فيه.
دليل من قال: يستلقي على ظهره:
الدليل الأول:
(ح-٣٥٣١) ما رواه البخاري من طريق الحسين، عن أبي بريدة قال:
حدثني عمران بن حصين، وكان مبسورًا، قال: سألت رسول الله عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال: إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد (¬٢).
وجه الاستدلال:
أنه ذكر ثلاثة أحوال في صفة الصلاة القائم، والقاعد، والنائم، وهو وإن كان ذلك في صلاة النفل مع القدرة، فالأصل أن صلاة النفل تشبه صلاة الفرض، والفرق