Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 396

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل السادس صفة الإيماء في صلاة المريض

أن هذه الأحوال تجوز في النفل مطلقًا، ولا تجوز في صلاة الفرض إلا مع العجز.

وأجيب:

بأن رواية ابن طهمان قد بينت صفة صلاة النائم، وأن ذلك على جنب، والمفصل قاضٍ على المجمل.

الدليل الثاني:

احتج الحنفية في كتبهم بما روي عن ابن عمر ﵄، عن النبي أنه قال في المريض: إن لم يستطع قاعدًا فعلى القفا يومئ إيماء، فإن لم يستطع فالله أولى بقبول العذر.

[لا يعرف له إسناد، ولا وجود له في كتب الأحاديث والآثار، والمعروف وقفه على ابن عمر كما في الأثر التالي] (¬١).

وأجيب:

لا يصح في الاستلقاء على الظهر سنة مرفوعة.

الدليل الثالث:

(ث-١٠٠٢) روى عبد الرزاق، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله أبيه، عن نافع، أن ابن عمر قال: يصلي المريض مستلقيًا على قفاه تلي قدماه القبلة.

[صحيح] (¬٢).

(ث-١٠٠٣) وروى عبد الرزاق، عن الثوري، عن جبلة بن سحيم، قال:

سمعت ابن عمر يسأل، أيصلي الرجل على العود، وهو مريض؟ فقال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 396 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.