Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 409

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الثامن إذا قدر على القيام والجلوس وعجز عن الركوع والسجود

أومأ بالركوع قائمًا، وأومأ بالسجود جالسًا، وبه قال زفر من الحنفية (¬١).

وقال المازري: «لا يخلو القائم: أن يقدر على الجلوس ليسجد، أو لا يقدر على ذلك. فإن قدر على ذلك وعجز عن الركوع أيضًا صلى قائمًا وأومأ للركوع، ثم جلس وأومأ للسجود» (¬٢).

وقال اللخمي: «وإذا كان بالمصلي ما يمنعه من الركوع والسجود دون القيام والجلوس؛ فإنه يستفتح الصلاة قائمًا، فيقرأ، ثم يومئ للركوع، ثم يجلس، ثم يومئ للسجود» (¬٣).

وجاء في دقائق أولي النهى: «ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، أومأ بركوع قائمًا؛ لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، وأومأ بسجود قاعدًا؛ لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، وليحصل الفرق بين الإيماءين» (¬٤).

حجة الحنفية:

الحجة الأولى:

أن القيام ليس مقصودًا لذاته، وإنما المقصود من القيام التوصل به إلى السجدة؛ لما فيه من نهاية التعظيم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 409 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.