Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 419

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الحادي عشر إذا طرأ العجز في أثناء الصلاة أو ارتفع في أ ثنائها

قال القاضي عبد الوهاب المالكي: «العاجز عن القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسًا، ثم قدر على القيام، فإنه يلزمه أن يقوم، ويبني على ما تقدم» (¬١).

قال الشيرازي في المهذب: «وإن افتتح الصلاة قائمًا ثم عجز قعد، وأتم صلاته. وإن افتتحها قاعدًا ثم قدر على القيام، قام وأتم صلاته؛ لأنه يجوز أن يؤدي جميع صلاته قاعدًا عند العجز، وجميعها قائمًا عند القدرة، فجاز أن يؤدي بعضها قاعدًا عند العجز، وبعضها قائمًا عند القدرة. وإن افتتح الصلاة قاعدًا، ثم عجز، اضطجع. وإن افتتحها مضطجعًا، ثم قدر على القيام أو القعود قام أو قعد والتعليل ما ذكرناه» (¬٢).

وقيل: يستقبل الصلاة مطلقًا، وإليه ذهب محمد بن الحسن (¬٣).

جاء في كتاب الأصل للشيباني: «قلت: فإن صلى قاعدًا يسجد ويركع، وصلى ركعتين، ثم بَرَأ وصحّ؟ قال: يصلي بقية صلاته قائمًا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يستقبل الصلاة» (¬٤).

وقيل: إن صلى بإيماء ركعة ثم صَحَّ استقبل صلاته، وإن صلى قاعدًا يركع ويسجد ثم صحَّ بنى وهذا مذهب الحنفية (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 419 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.