وقال مالك: لا يعجبني أن يصلي في المسجد، وظاهر العبارة تفضيل الانفراد (¬١).
وقال الشافعي: إن قدر أن يصلي قائمًا منفردًا، وإذا صلى مع جماعة قعد في بعضها جاز له إيقاعها في جماعة، ولكن الانفراد أفضل (¬٢).
وهل قوله: (قعد في بعضها) قيد بحيث لو قعد في كلها مع الجماعة وجب أن يصليها كلها قائمًا منفردًا، فيه احتمال.
وقد جاء في كفاية النبيه: «إذا قدر على أن يصلي قائمًا منفردًا، وإن صلى في