[م-١١٥١] إذا أصابه وجع في عينه فأمره طبيب بترك القيام أو السجود، أو ترك الماء، أو أمره بالفطر، فهل له أن يعمل بخبره؟
فقيل: لا يجوز ترك القيام مع القدرة عليه، ولو أخبره طبيب عدل، وهو وجه في مقابل الأصح عند الشافعية (¬١).
وقيل: له العمل بخبره إذا كان حاذقًا، وأخبر عن علم أو ظن، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة، على خلاف بينهم في اشتراط إسلامه، وعدالته، وكون الخبر من اثنين، وفي قبول تجربته أو تجربة غيره (¬٢).
ففي اشترط إسلامه:
قال الحنفية والشافعية والحنابلة: يشترط أن يكون مسلمًا حاذقًا عدلًا، قال الحنفية: ولو ظاهرًا، قال ابن مفلح في النكت: ينبغي أن يكتفى بمستور الحال (¬٣).