جاء في كشاف القناع: «وإذا قال طبيب سمي بذلك لفطنته وحذقه مسلم ثقة -أي: عدل ضابط- فلا يقبل خبر كافر ولا فاسق» (¬١).
وقال المالكية: يقبل خبر الطبيب الكافر إذا لم يوجد مسلم، وقال به بعض الشافعية: إذا غلب على ظنه صدقه (¬٢).
وقيل: يقبل خبر المسلم، ولو كان فاسقًا، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٣).
ولا يشترط أن يخبر عن يقين، بل يكفي غلبة الظن؛ لتعذر اليقين، وهو مذهب الجمهور (¬٤).
جاء في غاية المنتهى: «ولمريض وأرمد يطيق قيامًا الصلاة مستلقيًا لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة حاذق فطن، ويكفي منه غلبة ظن» (¬٥).