Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 443

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الخامس عشر ترك القيام أو السجود مع القدرة عليه لإخبار الطبيب

وقيل: عن يقين، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬١).

وفي قبول خبر غير الطبيب:

ألحق الحنفية والمالكية والشافعية بالطبيب غلبة ظن المريض باجتهاد عن أمارة أو تجربة، وظاهر كلام الحنابلة أنه لا بد من طبيب (¬٢).

قال المالكية: إذا استند إلى سبب كتجربة في نفسه أو إلى خبر غيره، ولو لم يكن طبيبًا إذا كان موافقًا له في المزاج، أو إلى خبر عارف بالطب، ولو كافرًا عند عدم المسلم العارف به إذا أخبره يقينًا أو ظنًّا، لا شكًّا عمل بقوله (¬٣).

وقال النووي: «ويشترط خبر طبيب مسلم، أو معرفة المتداوي إن عرف» (¬٤).

وقال الرملي: «إن أخبره بكونه … مخوفًا طبيب مقبول الرواية، ولو عبدًا أو

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 443 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.