ألحق الحنفية والمالكية والشافعية بالطبيب غلبة ظن المريض باجتهاد عن أمارة أو تجربة، وظاهر كلام الحنابلة أنه لا بد من طبيب (¬٢).
قال المالكية: إذا استند إلى سبب كتجربة في نفسه أو إلى خبر غيره، ولو لم يكن طبيبًا إذا كان موافقًا له في المزاج، أو إلى خبر عارف بالطب، ولو كافرًا عند عدم المسلم العارف به إذا أخبره يقينًا أو ظنًّا، لا شكًّا عمل بقوله (¬٣).
وقال النووي: «ويشترط خبر طبيب مسلم، أو معرفة المتداوي إن عرف» (¬٤).
وقال الرملي: «إن أخبره بكونه … مخوفًا طبيب مقبول الرواية، ولو عبدًا أو