امرأة، أو عرف هو ذلك من نفسه» (¬١).
فقوله: (مقبول الرواية) إشارة إلى اشتراط إسلامه وعدالته.
وجاء في مغني المحتاج: «لو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماء: إن صليت مستلقيًا أمكن مداواتك فله ترك القيام على الأصح» (¬٢).
وقال بعض الشافعية: المعتمد أن تجربة نفسه لا يعول عليها في الأحكام (¬٣).
وفي اشتراط العدد:
قيل: يكفي خبر الطبيب ولو كان واحدًا، وهو مذهب الجمهور، والصحيح من مذهب الحنابلة.
جاء في الإنصاف: الصحيح من المذهب: جواز فعل ذلك بقول مسلم ثقة، إذا كان طبيبًا حاذقًا فطنًا، وعليه أكثر الأصحاب (¬٤).
وقيل: يشترط أن يكون القول من اثنين فأكثر، وهو ظاهر عبارة ابن قدامة في المغني والكافي والمقنع (¬٥).