Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 444

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الخامس عشر ترك القيام أو السجود مع القدرة عليه لإخبار الطبيب

امرأة، أو عرف هو ذلك من نفسه» (¬١).

فقوله: (مقبول الرواية) إشارة إلى اشتراط إسلامه وعدالته.

وجاء في مغني المحتاج: «لو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماء: إن صليت مستلقيًا أمكن مداواتك فله ترك القيام على الأصح» (¬٢).

وقال بعض الشافعية: المعتمد أن تجربة نفسه لا يعول عليها في الأحكام (¬٣).

وفي اشتراط العدد:

قيل: يكفي خبر الطبيب ولو كان واحدًا، وهو مذهب الجمهور، والصحيح من مذهب الحنابلة.

جاء في الإنصاف: الصحيح من المذهب: جواز فعل ذلك بقول مسلم ثقة، إذا كان طبيبًا حاذقًا فطنًا، وعليه أكثر الأصحاب (¬٤).

وقيل: يشترط أن يكون القول من اثنين فأكثر، وهو ظاهر عبارة ابن قدامة في المغني والكافي والمقنع (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 444 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.