Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 445

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الخامس عشر ترك القيام أو السجود مع القدرة عليه لإخبار الطبيب

جاء في معونة أولي النهى: «وقيل: لا بد من اثنين. وعبر جماعة بلفظ الجمع منهم الشيخ في المقنع» (¬١).

هذا تفصيل الخلاف في المسألة، وخلاصة الخلاف يتفرع على النحو التالي:

فقيل: ليس له أن يدع القيام مع القدرة عليه، ولو استند ذلك إلى خبر طبيب.

وقيل: له ذلك بإخبار طبيب، أو بغلبة ظن بأمارة أو تجربة من نفسه أو من غيره.

وهل يشترط إسلام وعدالة المخبر؟ على قولين:

فقيل: يشترط إسلامه وعدالته، ولو ظاهرًا.

وقيل: يقبل خبر الفاسق إذا غلب على الظن صدقه.

وقيل: يقبل قول الكافر، قال المالكية: إذا لم يوجد مسلم، وقال بعض الشافعية: إذا غلب على ظنه صدقه.

وقيل: يكفي خبر الطبيب الواحد، وقيل: لا بد من اثنين كالشهادة.

وفي قبول غير الطبيب كالاعتماد على مجرب، أو على تجربة نفسه، فيه قولان:

أحدهما: يقبل بأمارة أو غلبة ظن.

والثاني: لا يعتمد على تجربة نفسه، اختاره بعض الشافعية.

هذا ملخص الأقوال في المسألة، والله أعلم.

دليل من قال: لا يشترط إسلامه إذا كان ثقة:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ [المائدة: ١٠٦].

وجه الاستدلال:

قوله: ﴿أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إ﴾ [المائدة: ١٠٦] أي من غير المسلمين.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 445 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.