Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 499

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثالث عدم قيام مانع يمنع من الصلاة
  4. المبحث الثاني من موانع الصلاة تغطية العقل
  5. الفرع الثالث في زوال العقل بتناول دواء مباح

الفرع الثالث في زوال العقل بتناول دواء مباح

المدخل إلى المسألة:

* كل ما يزيل العقل ولم يكن رفعه في وسع المكلف فإنه يمنع من التكليف.

* تسبب المكلف بالجنون لا يجعله مكلفًا، وإن كان آثمًا، فكذا التسبب بالدواء المباح.

* علة رفع التكليف عن المجنون زوال العقل فكذلك زوال العقل بشراب مثله، وعلة عقوبة السكران انتهاك الحرام فافترقا.

* لو جاز تكليف من زال عقله بشراب لجاز تكليف الصبي؛ لأن الصبي له عقل وتمييز أكمل من تمييز من زال عقله بشراب، ولو كان مباحًا.

* قضاء الواجبات لا يكون من باب العقوبة على الصحيح.

* قضاء السكران عند القائلين بتكليفه يرونه عقوبة له؛ لا لقيام الأهلية، فلا يدخل فيه من زال عقله بشراب مباح.

* لا يلزم من سقوط القضاء عن السكران تخفيف العقوبة.

* مؤاخذة السكران بما يقع منه من إتلاف ونحوه ليس من باب التكليف وإنما هو حكم وضعي كما يؤاخذ المجنون وصاحب الدابة.

[م-١٥٦] اختلف العلماء في وجوب القضاء على من زال عقله بسبب مباح، كما لو شرب دواء كالبنج، فزال عقله به، أو شرب مسكرًا، وهو لا يعلم أنه مسكر، أو اضطر إليه في دفع غصة، ونحوها.

فقيل: يقضي وإن طالت المدة، وهو قول أبي حنيفة، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 499 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.