Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 500

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثالث عدم قيام مانع يمنع من الصلاة
  4. المبحث الثاني من موانع الصلاة تغطية العقل
  5. الفرع الثالث في زوال العقل بتناول دواء مباح

* وجه هذا القول:

أما الحنابلة فهم لا يفرقون بين الإغماء إذا حصل بآفة سماوية كمرض، وبين الإغماء الحاصل بفعل الآدمي، وقد ذكرنا أدلتهم في المسألة السابقة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

وأما أبو حنيفة فقد فرق بين الإغماء إذا حصل بآفة سماوية، فيسقط القضاء إلا في خمس صلوات فأقل، وبين الإغماء إذا حصل بفعل الآدمي، ولو كان الفعل مباحًا، فإنه لا يسقط القضاء ولو طالت المدة.

* وجه التفريق عندهم:

أن سقوط القضاء عرف بالأثر إذا حصل بآفة سماوية، فلا يقاس عليه ما حصل بفعله.

وقيل: لا يقضي من غير فرق بين أن يكون الإغماء بآفة سماوية كمرض، أو بصنع الآدمي ما دام أن تناوله لهذا الدواء بسبب مباح، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وذكره القاضي وجهًا في مذهب الحنابلة (¬١).

قال النووي: «من زال عقله بسبب غير محرم، كمن جُنَّ، أو أغمي عليه، أو زال عقله بمرض، أو بشرب دواء لحاجة، أو أكره على شرب مسكر فزال عقله، فلا صلاة عليه، وإذا أفاق فلا قضاء عليه» (¬٢).

وقيل: إذا تناول دواءً مباحًا، فأغمي عليه خمس صلوات، فأقل قضى، وإن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 500 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.