Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 501

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثالث عدم قيام مانع يمنع من الصلاة
  4. المبحث الثاني من موانع الصلاة تغطية العقل
  5. الفرع الثالث في زوال العقل بتناول دواء مباح

أغمي عليه أكثر لم يقْضِ، لا فرق بين الإغماء بمرض أو بدواء مباح، اختاره محمد بن الحسن من الحنفية (¬١).

وذكر ابن قدامة قولًا قريبًا من هذا إلا أنه لم يحدده بالخمس، فقال: إن كان زوالًا لا يدوم كثيرًا، فهو كالإغماء يجب عليه القضاء، وإن تطاول فهو كالمجنون (¬٢).

هذه ملخص الأقوال في مسألة تناول دواء مباح، فأغمي عليه.

* والراجح:

أن من أغمي عليه بدواء مباح أنه لا يقضي؛ لأن مناط التكليف العقل، وقد زال، ومثله لو أنه أكره على السكر إكراهًا يرفع الإثم، فلا قضاء عليه فيما فات وقته حال سكره، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 501 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.