وقال الشافعية بوجود وقت الاختيار، وما بعد وقت الاختيار في العشاء أطلقوا عليه وقت جواز.وفي العصر والصبح قسموا ما بعد وقت الاختيار إلى وقت جواز مطلقًا، ووقت جواز مع الكراهة، وكلاهما يدلان على نفي وقت الاضطرار (¬١).