قال النووي: يجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت بلا خلاف حيث تقع جميعًا في الوقت … » (¬١).
وقال بعض الحنابلة: إن وقت العصر يخرج بالكلية بخروج وقت الاختيار، قال في الإنصاف: «وهو قول حكاه في الفروع وغيره» (¬٢).
وإذا لم يوجد في العصر وقت اضطرار لم يوجد في غيرها من باب أولى؛ لأن احتمال النصوص فيها أظهر من غيرها.
وقال الإصطخريُّ من الشافعية: يخرج الوقت بخروج وقت الاختيار في حق أهل الإرفاه، فإن صلوا كان قضاءً بحقهم، وأما أهل الأعذار فلا يخرج الوقت في حقهم بخروج وقت الاختيار (¬٣).