Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 528

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الثالث أقسام الوقت بالنسبة للصلاة المكتوبة
  5. المبحث الثالث موقف الفقهاء من تقسيم الوقت إلى اختيار واضطرار

الصلوات، فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء، ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ويسقط قرنها الأول .... الحديث (¬١).

[تفرد حجاج عن قتادة بقوله: ويسقط قرنها الأول] (¬٢).

فجمع بين الاصفرار، وشروعها في المغيب، فدل على أن التوقيت بالاصفرار لا يعني أن هناك وقتًا بين الاصفرار وبين شروعها بالمغيب.

وهو ما عبر عنه في حديث أبي موسى عند مسلم أنه صلى العصر في اليوم الثاني حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرَّت الشمس.

وما بعد احمرار الشمس إلا شروعها في المغيب.

* دليل من قسم الوقت إلى وقت اختيار واضطرار:

(ح-٣٨٥) ما رواه جابر ﵁ من إمامة جبريل بالنبي ﷺ -وتعليمه الأوقات، وفيه: أن جبريل صلى بالنبي ﷺ -صلاة العصر في اليوم الأول حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى العصر في اليوم التالي حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم قال: ما بين هذين وقت (¬٣).

[حسن، وله شاهد من حديث ابن عباس وغيره] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 528 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.