Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 529

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الثالث أقسام الوقت بالنسبة للصلاة المكتوبة
  5. المبحث الثالث موقف الفقهاء من تقسيم الوقت إلى اختيار واضطرار

(ح-٣٨٦) وروى مسلم في صحيحه من طريق شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة،

عن أبيه، أن النبي ﷺ -صلى في اليوم الأول، والشمس مرتفعة، ثم صلى العصر في اليوم الثاني، والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، ثم قال للسائل: ما بين ما رأيت وقت.

وقوله ﷺ -في حديث عبد الله بن عمرو: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس.

فقوله: (الوقت بين هذين) له منطوق ومفهوم:

فمنطوقه: أن الوقت هو ما بين هذين الحدين.

ومفهومه: أن ما كان خارج هذا الحد ليس وقتًا للعصر.

فظاهر هذه الأحاديث انتهاء العصر باصفرار الشمس، إلا أن حديث أبي هريرة، في الصحيحين من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (¬١).

وسواء أحددنا انتهاء العصر بالمثلين أم بالاصفرار فإن صلاة ركعة قبل الغروب خارج قوله (الوقت بين هذين)، وهذا ما جعل المالكية والحنابلة يجعلون تحديد العصر بالمثلين أو بالاصفرار: هو انتهاء الوقت الاختياري.

وحديث أبي هريرة مرفوعًا: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر (¬٢)، على التوقيت الاضطراري.

(ح-٣٨٧) ويدل لهذا الجمع ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة، حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه، قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال: فصلوا العصر، فقمنا، فصلينا، فلما انصرفنا، قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: تلك صلاة المنافق،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 529 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.