في مذهب المالكية، وبه قال بعض الحنفية، ورجحه ابن حزم من الظاهرية (¬١).
وقسم الشافعية ما بعد وقت الاختيار في العصر والصبح إلى قسمين: وقت جواز بلا كراهة، ووقت جواز مع الكراهة.
واختار ابن قدامة أن الوقت قسمان: وقت اختيار ووقت جواز (¬٢).
فتلخص في حكم تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار ثلاثة أقوال:
أحدها: التحريم.
الثاني: الكراهة.
الثالث: الجواز.
* دليل من قال يحرم التأخير إلى وقت الاضطرار:
حديث جابر في إمامة جبريل بالنبي ﷺ -في بيان مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء.
(ح-٣٨٨) رواه الإمام أحمد من طريق حسين بن علي، قال: حدثني وهب بن كيسان،
عن جابر بن عبد الله وهو الأنصاري، أن النبي ﷺ -جاءه جبريل، فقال: قُمْ