Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 533

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الثالث أقسام الوقت بالنسبة للصلاة المكتوبة
  5. المبحث الرابع في حكم تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار

في مذهب المالكية، وبه قال بعض الحنفية، ورجحه ابن حزم من الظاهرية (¬١).

وقسم الشافعية ما بعد وقت الاختيار في العصر والصبح إلى قسمين: وقت جواز بلا كراهة، ووقت جواز مع الكراهة.

واختار ابن قدامة أن الوقت قسمان: وقت اختيار ووقت جواز (¬٢).

فتلخص في حكم تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار ثلاثة أقوال:

أحدها: التحريم.

الثاني: الكراهة.

الثالث: الجواز.

* دليل من قال يحرم التأخير إلى وقت الاضطرار:

حديث جابر في إمامة جبريل بالنبي ﷺ -في بيان مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء.

(ح-٣٨٨) رواه الإمام أحمد من طريق حسين بن علي، قال: حدثني وهب بن كيسان،

عن جابر بن عبد الله وهو الأنصاري، أن النبي ﷺ -جاءه جبريل، فقال: قُمْ

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 533 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.