Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 534

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الثالث أقسام الوقت بالنسبة للصلاة المكتوبة
  5. المبحث الرابع في حكم تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار

فَصَلِّهْ، فصلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله - أو قال: صار ظله مثله - ثم جاءه من الغد فصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه … ثم قال: ما بين هذين وقت (¬١).

[صحيح، قال البخاري: أصح شيء في المواقيت حديث جابر].

وله شاهد حسن من حديث ابن عباس ﵄ (¬٢).

فقوله: (ما بين هذين وقت) مفهومه: أن ما كان خارج هذين ليس وقتًا. وأن وقت العصر ينتهي حين يكون ظل كل شيء مثليه.

(ح-٣٨٩) وروى مسلم من طريق شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان ابن بريدة،

عن أبيه، أن النبي ﷺ -صلى في اليوم الأول، والشمس مرتفعة، ثم صلى العصر في اليوم الثاني، والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، ثم قال للسائل: ما بين ما رأيت وقت.

(ح-٣٩٠) وروى مسلم من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب الأزدي،

عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ -قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمس.

ومفهومه: أن وقت العصر يخرج بالاصفرار.

وسواء أقلنا: ينتهي العصر بالمثلين أم قلنا بالاصفرار، فإن الحديث له منطوق ومفهوم:

فمنطوقه: أن ما بين الحدين وقت للصلاة، وهذا لا نزاع فيه.

ومفهومه: أنه لا وقت للعصر خارج هذين الحدين، ومثل هذا لا يقال في بيان وقت الاستحباب، وهو مما يعني تحريم التأخير عن الحد الذي حده النبي ﷺ -بفعله وقوله.

وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين: أن رسول الله ﷺ، قال: من أدرك

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 534 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.