Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 537

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الثالث أقسام الوقت بالنسبة للصلاة المكتوبة
  5. المبحث الرابع في حكم تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار

وصلى النبي ﷺ -المغرب في إمامة جبريل وقتًا واحدًا حين غابت الشمس وقال للنبي ﷺ: الوقت ما بين هذين.

وصلى النبي ﷺ -المغرب في حديث أبي موسى وحديث بريدة في اليوم الأول حين غربت الشمس، وصلى في اليوم الثاني قبل غياب الشفق، وقال الوقت بين هذين.

ويدل فعله ﷺ -في المغرب على شيئين.

الأول: أن الوقت المختار للمغرب هو غروب الشمس، وهذا بالاتفاق.

الثاني: أن إيقاع الصلاة خارج الوقت المختار ولو من غير عذر جائز، وهذا الفهم أولى من القول بأن التوقيت في حديث إمامة جبريل ﵇ منسوخ، وكثير من المذاهب قد بنى فقهه في المواقيت على حديث إمامة جبريل.

وإذا جاز الخروج عن الوقت المختار في المغرب جاز الخروج عن الوقت المختار في غيره. هذا مقتضى القياس لو لم يكن عندنا نصوص صريحة تغني الباحث عن اللجوء إلى دلالة القياس، والله أعلم.

وصلى النبي ﷺ -العشاء في المدينة كما في حديث أبي موسى، وبريدة في مسلم في اليوم الأول حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني أخرها حتى كان ثلث الليل الأول، ثم قال في حديث أبي موسى: الوقت فيما بين هذين.

وقال في حديث بريدة: وقت صلاتكم بين ما رأيتم (¬١).

وخالف هذا في حديث عبد الله بن عمرو، قال ﷺ: ووقت العشاء إلى نصف الليل (¬٢).

فأبان أن قوله في حديث بريدة: الوقت بين هذين، ليس حدًّا واجبًا.

والتوقيت في حديث أبي موسى وبريدة في المدينة، فما يصح معه دعوى التأخر والتقدم المدعى في حديث إمامة جبريل ﵇، وأن الرسول ﷺ -كان يخرج عن هذا الحد حتى فيما وَقَّتَهُ لأصحابه في المدينة.

(ح-٣٩٢) وروى البخاري من طريق زائدة، عن حميد الطويل،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 537 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.