Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 538

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الثالث أقسام الوقت بالنسبة للصلاة المكتوبة
  5. المبحث الرابع في حكم تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار

عن أنس بن مالك، قال: أَخَّرَ النبي ﷺ -صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى .... (¬١).

وفي رواية للبخاري من طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حميد به، بلفظ: أَخَّرَ رسول الله ﷺ -الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم خرج علينا …

فظاهر الحديث أنه شرع في الصلاة بعد منتصف الليل.

وإن كان يمكن معارضة هذا بأن ثابتًا وقتادة روياه عن أنس (حتى كان قريبًا من نصف الليل)، وهي أقرب من رواية حميد، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في وقت العشاء.

وقد جاء ما هو أصرح من حديث أنس ﵁ في الزيادة على النصف.

(ث-١٠٣) فقد روى الطحاوي من طريق شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب،

عن عبيد بن جريج، أنه قال لأبي هريرة ﵁: ما إفراط صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر (¬٢).

[صحيح].

فما قبل طلوع الفجر لا إفراط فيه، وقول أبي هريرة لا يخالف النصوص.

(ث-١٠٤) وروى عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن ابن طاوس،

عن ابن عباس قال: وقت الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، والعشاء إلى الصبح (¬٣).

[فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وقد روى عنه شعبة والثوري، وهو شاهد صالح لما قبله] (¬٤).

ويدل كلام أبي هريرة وابن عباس على أن توقيت العشاء في حديث عبد الله

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 538 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.