أن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، ولا يجوز تقديم الشيء على سببه وحكي فيه الإجماع (¬٢).
قال الونشريسي في إيضاح المسالك: «لم يختلف في عدم إجزاء الصلاة قبل الوقت؛ لأن وقتها سبب» (¬٣).
الدليل السادس:
أن الخطأ في المأمورات لا يسقطها، والخطأ في المنهيات يسقطها، ونحن أمرنا بالصلاة في الوقت، فلا تبرأ الذمة حتى نقوم بما أمرنا به، ولذلك لو صلى ثم تبين أنه صلى محدثًا وجبت عليه إعادة الصلاة بالإجماع.
الدليل السابع:
أن الصلاة لو صحت قبل الوقت لم يكن للتوقيت أي فائدة.
• دليل من قال: لا تجب عليه الإعادة إذا صلى فبان أنه قبل الوقت:
الدليل الأول:
(ث-١٠٥) روى ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور،
عن الحسن، قال: شكوا في طلوع الفجر في عهد ابن عباس قال: فأمر مؤذنه، فأقام الصلاة، ثم تقدم فصلى بهم، واستفتح البقرة حتى ختمها، ثم ركع ثم سجد، ثم قام فاستفتح آل عمران حتى ختمها، ثم ركع ثم سجد، قال: وأضاء لهم الصبح (¬٤).