الفرع الثاني تقليد المجتهد للثقة إذا أخبر عن اجتهاد
المدخل إلى المسألة:
• القدرة على الاجتهاد لا تمنع جواز التقليد.
• المتيقن لا يجتهد، والقادر على اليقين له التقليد؛ لأن الأول متيقن والثاني قادر على اليقين، وبينهما فرق.
• الغاية معرفة دخول الوقت والاجتهاد وسيلة إليه، غير مقصود لذاته، فإذا قام به من يكفي لتحصيل الغاية حصل المقصود.
• كان الصحابة يستفتي بعضهم بعضًا مع قدرتهم للرجوع إلى الرسول ﷺ، وهو من العمل بالظن مع القدرة على اليقين.
• المجتهد يجوز أن يقلد غيره قبل أن يجتهد، والأصل فيه جواز تقليد المجتهد للمؤذن إذا أذن في وقت الغيم.
• المجتهد إذا اجتهد، فوصل إلى شيء في حكم المسألة وجب عليه اتباع ظنه، وحرم عليه التقليد إجماعًا.
• بعض الظن أقوى من بعضٍ وأدناه أن يسمع العالم حجة المجتهد فيما ذهب إليه فيغلب على ظنه صوابه، وهذا اتباع؛ لأن التقليد قبول القول بلا دليل.
• إذا عجز المجتهد أو خاف خروجَ الوقت وجب عليه التقليد.
[م-١٧٠] إذا أخبر الثقة عن دخول الوقت، وكان خبره مستندًا إلى اجتهاد، فهل يجوز للقادر على الاجتهاد تقليده؟
هذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية، وهي حكم التقليد من المجتهد.