Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 58

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الرابع في ارتباط الصلاة بالوقت
  5. المبحث السابع إذا أخبر الثقة بدخول وقت الصلاة
  6. الفرع الثاني تقليد المجتهد للثقة إذا أخبر عن اجتهاد

ويمكن تخريج استثناء تقليد المجتهد للمؤذن إذا أخبر عن ظن؛ حيث إن المؤذن أعلم من غيره بالمواقيت.

وقيل: له التقليد ليعمل به فيما يخصه لا ليفتي (¬١).

وقيل: غير ذلك، وهذه أهم الأقوال.

• دليل القائلين بالمنع:

الدليل الأول:

القول بجواز التقليد من المجتهد حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل شرعي، ولا دليل على جواز التقليد من المجتهد.

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

بأن الجواز مرجعه إلى الإباحة الأصلية، بمعنى عدم ترتب العقاب على التقليد، فلا تحتاج لثبوتها دليلًا شرعيًّا بخلاف قولكم بالتحريم، فهو الذي يفتقر إلى دليل شرعي، فلا تحريم إلا بنص أو إجماع.

الوجه الثاني:

بأنه ثبت الدليل الشرعي على جواز تقليد المؤذن مطلقًا، سواء أأخبر عن علمٍ أم عن ظن، وسواء أكان المقلد مجتهدًا أم كان عاجزًا عن الاجتهاد، ولا يزال عمل المسلمين على العمل بخبر المؤذن من عصر الوحي إلى يومنا هذا.

الدليل الثاني:

أن الاجتهاد أصل، والتقليد بدل، والقدرة على الأصل تنفي البدل كالوضوء مع التيمم، فاستواء المجتهدين في القدرة على الاجتهاد تمنع من تقليد أحدهما للآخر.

• ويناقش:

بأننا نمنع أن يكون التقليد بدل عن الاجتهاد، بل كل منهما أصل في نفسه،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 58 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.