المبحث التاسع إذا لم يجد الأعمى والبصير من يقلداه
المدخل إلى المسألة:
• التكليف مقيد بالوسع.
• من صلى امتثالًا للأمر الشرعي فلا إعادة عليه أصاب أو أخطأ.
• لا يؤمر المكلف بصلاة لا تسقط عنه طلب الفعل.
• إعادة المكلف للصلاة مع كونه لم يخطئ فيها خلاف القواعد.
[م-١٧٣] عرفنا أن الأعمى والبصير العاجَزيْنِ عن الاجتهاد يقلدان غيرهما، فإن عجزا عن التقليد، فماذا يعملان؟
فقيل: يصلي، ويعيد ولو أصاب، وهو ظاهر مذهب الشافعية، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة، وهو ظاهر كلام الخرقي، ورجحه المتأخرون من الحنابلة (¬١).