Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 66

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الرابع في ارتباط الصلاة بالوقت
  5. المبحث الثامن في تقليد الأعمى والبصير العاجزين عن الاجتهاد

• ويناقش:

بأن هذا يمكن أن يكون في الزمن الماضي، وأما اليوم فالأعمى والبصير يستويان في معرفة الوقت؛ لاعتمادهما على الحساب المعتمد على الساعة، وهي تفيد الظن كما أن خبر المجتهد يفيد الظن.

القول الثالث:

إن كان الجو صحوًا جاز للبصير والأعمى الرجوع إلى قوله، وأما في الغيم فيجوز للأعمى تقليده دون البصير، وهو قول ابن الصباغ (¬١).

• وجه التفريق:

أنه في حال الصحو يخبر عن علم، فجاز تقليده، وفي حال الغيم يخبر عن اجتهاد، فامتنع تقليده من المبصر، لأن البصير يمكنه أن يتعلم، ولأن الأمر بالصلاة أمر بتعلم كل ما يجب لها وفيها، إلا أن يكون عاجزًا عن التعلم لإبطاء ذهنه، وقلة فطنته فهذا يسقط عنه فرض التعلم (¬٢).

وهذا القول ضعيف؛ لأنه يجعل تعلم دلائل دخول الوقت من الفروض العينية، والصحيح أنها من فروض الكفايات، فمن كان عاجزًا عن الاجتهاد ففرضه التقليد، نعم لو تحول الفرض الكفائي إلى فرض عيني وجب عليه كما لو كان يصلي وحده في البراري، أو يريد أن يسافر، ولا مجتهد معه تعين عليه معرفة دلائل دخول الوقت؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 66 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.