فقيل: يدرك الوقت بإدراك مقدار تكبيرة الإحرام، وهذا مذهب الحنفية، والأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وقطع به بعضهم في المعذور، واستثنى الحنابلة والشافعية الجمعة، فلا تدرك إلا بإدراك ركعة (¬١).
وقيل: يدرك بإدراك مقدار ركعة كاملة بسجدتيها، وهذا مذهب المالكية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها الخرقي (¬٢).
وقال أشهب: يدرك الوقت بإدراك قدر الركوع، دون السجود (¬٣).
وقيل: يدرك الوقت إذا أدرك من الوقت ما يسع وقت الفريضة، وهو قول زفر والقدوري من الحنفية (¬٤).
واختلفوا أتكون الصلاة كلها أداء، أم كلها قضاء، أم ما وقع داخل الوقت أداء، وما وقع خارجها قضاء؟
• وسبب الاختلاف:
اختلافهم في قوله: (فقد أدركها) أيعني أدرك وقتها، أم أدرك وجوبها، بمعنى لزمته (¬٥).
فقيل: إن أدرك ركعة كاملة كانت أداء، وإلا كانت قضاء، وهذا مذهب المالكية، والشافعية (¬٦).