وقيل: الكل قضاء اعتبارًا بآخر الصلاة، وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة، واختاره بعض الشافعية (¬١).
وقيل: الكل أداء ولو أدرك دون ركعة، وهذا مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية، وهو اختيار ابن حزم (¬٢).
وقيل: ما وقع من الصلاة داخل الوقت يكون أداء، وما وقع خارجها يكون قضاء، وهو قول سحنون من المالكية، وقول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).
فهذه أربعة أقوال: وينبني على هذا الخلاف مسائل، منها: حكم تأخير الصلاة إلى أن يبقى من الوقت قدر ركعة أو قدر تكبيرة، فمن قال: تكون الصلاة كلها قضاء، أو قال: بعضها أداء، وبعضها قضاء فإنه يحرم تأخير الصلاة.