فقيل: لا يلزمه قضاء ما قبلها، وهذا مذهب الحنفية، وبه قال الحسن البصري، والثوري وحماد بن أبي سليمان وقتادة وابن علية (¬١).
وقيل: إذا أدرك من الوقت قدر الصلاة الأولى، وزيادة قدر ركعة من الثانية، وجب عليه قضاء الأولى مع الثانية، فإذا أدرك من وقت العصر قدر (خمس ركعاتٍ في الحضر (أربع للظهر وركعة للعصر)، أو أدرك منه ثلاثًا في السفر (ركعتين للظهر وركعة للعصر)، وجبت الظهر والعصر معًا.
وإذا أدرك من وقت العشاء أربع ركعات (ثلاثًا للمغرب، وركعة للعشاء) وجبت المغرب والعشاء معًا. وهذا مذهب المالكية، وقول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد (¬٢).
وخالف سحنون وابن عبد الحكم وابن الماجشون، فقالوا: إذا أدرك من الوقت قدر الصلاة الثانية، وزيادة قدر ركعة من الأولى، وجب عليه قضاء الأولى مع الثانية.