الفرع الثالث تأخير الصلاة لتعلم واجب كتعلم الفاتحة
المدخل إلى المسألة:
• الأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم الصلاة إلا به من تعلمٍ لأحكامها، وقراءتها والقيام بشروطها من طهارة وسترة ونحوها.
• ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
[م-١٨٤] أمر الله تعالى المؤمنين بالصلاة، ويلزم منه الأمر بتعلم كل ما يلزم لإقامتها، فإذا دخل عليه الوقت، وجب عليه تأخير الصلاة عن أول وقتها ليتعلم ما يجب لها بشروطٍ ثلاثة: أن يقبل التعليم، وأن يجد من يعلمه ولو بأجرة، وأن يتسع الوقت، نص عليه المالكية، والشافعية والحنابلة (¬١).
فإن خشي أن يخرج عليه الوقت، قال المالكية: يصلي مأمومًا خلف من يحسنها وجوبًا، فإن صلى فَذًّا بطلت (¬٢).