الفرع السادس في تأخير الظهر لشدة الحر
المدخل إلى المسألة
• لا يلزم من الإبراد أن تزول الرمضاء.
• أحاديث الأمر بالإبراد مطلقة تشمل الفَذَّ والجماعة والرجل والمرأة، ومن له ظل في طريقه وغيره، ولا يستثنى من ذلك شيء إلا بنص أو إجماع.
• حديث (أبردوا بالصلاة) ف (الصلاة) لفظ عام، والتعليل بشدة الحر يقتضي اختصاصه بالظهر؛ لأن العصر إحدى صلاتي البردين.
• الإبراد: تأخير الظهر عن أول وقتها إلى وقت الإبراد ما لم يدخل العصر.
• الإبراد فيه مصلحتان: الرفق بالمصلي فلا يمشي في شدة الحر، وخشوعه بالصلاة، فلا يصلي في شدة الحر، وكراهة إيقاع الصلاة في وقت تنفس جهنم.
• لا مانع من تعليل الحكم بأكثر من وصف مناسب.
[م-١٨٧] تأخير الظهر في وقت الحر داخل في التأخير لمصلحة الصلاة:
فقيل: تؤخر الظهر إلى وقت الإبراد مع الحر مطلقًا، للفذ والجماعة، وهذا مذهب الجمهور، والمشهور في مذهب المالكية (¬١).