Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 169

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في تأخير الصلاة
  5. المبحث الخامس في تأخير الصلاة لمصلحة الصلاة
  6. الفرع السادس في تأخير الظهر لشدة الحر

الفرع السادس في تأخير الظهر لشدة الحر

المدخل إلى المسألة

• لا يلزم من الإبراد أن تزول الرمضاء.

• أحاديث الأمر بالإبراد مطلقة تشمل الفَذَّ والجماعة والرجل والمرأة، ومن له ظل في طريقه وغيره، ولا يستثنى من ذلك شيء إلا بنص أو إجماع.

• حديث (أبردوا بالصلاة) ف (الصلاة) لفظ عام، والتعليل بشدة الحر يقتضي اختصاصه بالظهر؛ لأن العصر إحدى صلاتي البردين.

• الإبراد: تأخير الظهر عن أول وقتها إلى وقت الإبراد ما لم يدخل العصر.

• الإبراد فيه مصلحتان: الرفق بالمصلي فلا يمشي في شدة الحر، وخشوعه بالصلاة، فلا يصلي في شدة الحر، وكراهة إيقاع الصلاة في وقت تنفس جهنم.

• لا مانع من تعليل الحكم بأكثر من وصف مناسب.

[م-١٨٧] تأخير الظهر في وقت الحر داخل في التأخير لمصلحة الصلاة:

فقيل: تؤخر الظهر إلى وقت الإبراد مع الحر مطلقًا، للفذ والجماعة، وهذا مذهب الجمهور، والمشهور في مذهب المالكية (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 169 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.