وقيل: لا تؤخر الظهر من أجل الإبراد مطلقًا، حكاه ابن المنذر عن عمر، وابن مسعود، وجابر، وحكاه ابن بطال عنهم، وعن أبي بكر وعلي ﵃ أجمعين (¬١).
•وهذان القولان متقابلان:
وقال الشافعية تؤخر بشروط، أن يكون في بلد حار، ويقصد الجماعة من بعد، ولا ظل في طريقهم، وبه قال بعض الحنفية، وبعض الحنابلة (¬٢).
وفي قول للمالكية: لا يبرد المنفرد، وبه قال ابن حزم (¬٣).
هذا من حيث موقف الفقهاء من تأخير الظهر من أجل الإبراد، أما حكم الإبراد فسوف أعقد له مبحثًا مستقلًّا إن شاء الله تعالى.
• دليل من قال: يؤخر الظهر إلى وقت الإبراد مطلقًا:
الدليل الأول:
(ح-٤٣٣) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب،