Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 170

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في تأخير الصلاة
  5. المبحث الخامس في تأخير الصلاة لمصلحة الصلاة
  6. الفرع السادس في تأخير الظهر لشدة الحر

وقيل: لا تؤخر الظهر من أجل الإبراد مطلقًا، حكاه ابن المنذر عن عمر، وابن مسعود، وجابر، وحكاه ابن بطال عنهم، وعن أبي بكر وعلي ﵃ أجمعين (¬١).

•وهذان القولان متقابلان:

وقال الشافعية تؤخر بشروط، أن يكون في بلد حار، ويقصد الجماعة من بعد، ولا ظل في طريقهم، وبه قال بعض الحنفية، وبعض الحنابلة (¬٢).

وفي قول للمالكية: لا يبرد المنفرد، وبه قال ابن حزم (¬٣).

هذا من حيث موقف الفقهاء من تأخير الظهر من أجل الإبراد، أما حكم الإبراد فسوف أعقد له مبحثًا مستقلًّا إن شاء الله تعالى.

• دليل من قال: يؤخر الظهر إلى وقت الإبراد مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٤٣٣) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 170 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.