Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 171

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في تأخير الصلاة
  5. المبحث الخامس في تأخير الصلاة لمصلحة الصلاة
  6. الفرع السادس في تأخير الظهر لشدة الحر

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم (¬١).

ورواه مسلم أيضًا من طريق ابن شهاب، عن أبي سلمة مقرونًا بسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة (¬٢).

ورواه البخاري من طريق صالح بن كيسان، عن الأعرج (¬٣).

ورواه مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وبسر بن سعيد، وسلمان الأغر، وأبي يونس، وعبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، كلهم عن أبي هريرة (¬٤).

وجه الاستدلال:

قوله: (إذا اشتد الحر فأبردوا) أي: أخروا إلى أن يبرد الوقت، يقال: (أَبْرَدَ) إذا دخل في البرد، كأَظْهَرَ إذا دخل في الظهيرة، ومثله في المكان: أَنْجَدَ إذا دخل نجدًا، وأَتْهَمَ: إذا دخل تهامة.

وهذه الأحاديث مطلقة، تشمل الجماعة والمنفرد، ولا يُستثنى من ذلك شيء إلا بنص أو إجماع.

وقوله: (أبردوا بالصلاة) لفظ الصلاة عام، يشمل جميع الصلوات، وحديث أبي سعيدٍ في البخاري: (أبردوا بالظهر)، هو أحد أفراد العام لا يقتضي تخصيصًا، إلا أن التعليل بشدة الحر يقتضي اختصاصه بالظهر، وهو من تخصيص العام بالعلة.

ولأن العصر إحدى صلاتي البردين، قال ﷺ: من صلى البردين دخل الجنة.

ولأن الإبراد له غاية ينتهي عندها، وهو قوله: (حتى رأينا فَيْءَ التلول)، أي مالت الشمس وبعدت عن وسط السماء، وفي رواية حتى ساوى الظل التلول، أي كان ظل كل شيء مثله مع ظل الزوال، فاختص ذلك بالظهر.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 171 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.