Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 173

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في تأخير الصلاة
  5. المبحث الخامس في تأخير الصلاة لمصلحة الصلاة
  6. الفرع السادس في تأخير الظهر لشدة الحر

• دليل من قال: لا يؤخر الظهر من أجل الإبراد مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٤٣٧) ما رواه مسلم من طريق زهير، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب،

عن خباب، قال: أتينا رسول الله ﷺ فشكونا إليه حر الرمضاء، فلم يشكنا (¬١).

وهكذا رواه الثوري، وشعبة، وزكريا بن أبي زائدة، وإسرائيل، والرحيل بن معاوية وسليمان بن قرم، وزياد بن خيثمة، وغيرهم (¬٢).

ورواه مسلم من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق به، بلفظ:

شكونا إلى رسول الله ﷺ الصلاة في الرمضاء، فلم يشكنا (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 173 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.