• دليل من قال: لا يؤخر الظهر من أجل الإبراد مطلقًا:
الدليل الأول:
(ح-٤٣٧) ما رواه مسلم من طريق زهير، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب،
عن خباب، قال: أتينا رسول الله ﷺ فشكونا إليه حر الرمضاء، فلم يشكنا (¬١).
وهكذا رواه الثوري، وشعبة، وزكريا بن أبي زائدة، وإسرائيل، والرحيل بن معاوية وسليمان بن قرم، وزياد بن خيثمة، وغيرهم (¬٢).
ورواه مسلم من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق به، بلفظ:
شكونا إلى رسول الله ﷺ الصلاة في الرمضاء، فلم يشكنا (¬٣).