Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 197

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في تأخير الصلاة
  5. المبحث الخامس في تأخير الصلاة لمصلحة الصلاة
  6. الفرع السابع في حكم الإبراد

ولو صح هذا الفهم لم نكن بحاجة إلى أحاديث الأمر بالإبراد؛ لأن العلماء مجمعون على أن الصلاة من الواجب الموسع (¬١)، وإباحة التأخير لا تحتاج للأمر بها، وقد قال النبي ﷺ: (الصلاة بين هذين) إشارة إلى جواز الصلاة بين أول الوقت وآخره، فأفاد الأمر بالإبراد معنى زائدًا على إباحة التأخير، وهو الاستحباب.

وأما عمدة من قال: إن الأمر للوجوب، وهو أضعفها:

فهو يرى أن الرسول ﷺ أمر بالإبراد، والأصل في الأمر الوجوب.

وقد علمت الصارف عن الوجوب، نعم لو أن شدة الحر تشغله حتى لا يدري كيف يصلي فهو الذي يكون الإبراد في حقه واجبًا، وأما إن كان لا يمنعه من إقامة حدودها، فلا يجب الإبراد، كما ذكرنا ذلك في مسألة مدافعة الأخبثين، والله أعلم.

وأما من قال: لا يستحب الإبراد فقد ذكرت أدلته في المسألة السابقة فارجع إليها.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 197 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.