Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 198

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في تأخير الصلاة
  5. المبحث الخامس في تأخير الصلاة لمصلحة الصلاة
  6. الفرع الثامن في الإبراد بالجمعة

الفرع الثامن في الإبراد بالجمعة

المدخل إلى المسألة:

• لم ينقل الإبراد بالجمعة في عهد النبي ﷺ، وما تركه ﷺ فهو سنة كفعله.

• كل عبادة قام سببها على عهد النبي ﷺ، ولم تفعل، ولم يمنع من فعلها مانع فهي غير مشروعة.

• شرع التبكير للجمعة وهو مطلق في الحر والبرد، فإذا حضر الناس كان الأرفق بهم إيقاع الصلاة في أول الوقت فلو أخرت طلبًا للإبراد لتضرر الناس.

وقيل:

• هل تعلق الحكم بالإبراد بالظهر من أجل المسمَّى فيتعلق بالظهر خاصة، أو من أجل المعنى: وهو شدة الحر، فيشمل حتى الجمعة؟

• هل الجمعة بدل عن الظهر، فالبدل له حكم المبدل، أو الجمعة ليست بدلًا عنها، فيختص الحكم بالظهر؟

• الإبراد بالظهر معلل بشدة الحر، فتدخل الجمعة قياسًا.

[م-١٨٩] لا يشرع الإبراد لصلاة الجمعة، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، وبه قال المالكية والحنابلة، وهو الأصح في مذهب الشافعية (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 198 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.