الفرع الثامن في الإبراد بالجمعة
المدخل إلى المسألة:
• لم ينقل الإبراد بالجمعة في عهد النبي ﷺ، وما تركه ﷺ فهو سنة كفعله.
• كل عبادة قام سببها على عهد النبي ﷺ، ولم تفعل، ولم يمنع من فعلها مانع فهي غير مشروعة.
• شرع التبكير للجمعة وهو مطلق في الحر والبرد، فإذا حضر الناس كان الأرفق بهم إيقاع الصلاة في أول الوقت فلو أخرت طلبًا للإبراد لتضرر الناس.
وقيل:
• هل تعلق الحكم بالإبراد بالظهر من أجل المسمَّى فيتعلق بالظهر خاصة، أو من أجل المعنى: وهو شدة الحر، فيشمل حتى الجمعة؟
• هل الجمعة بدل عن الظهر، فالبدل له حكم المبدل، أو الجمعة ليست بدلًا عنها، فيختص الحكم بالظهر؟
• الإبراد بالظهر معلل بشدة الحر، فتدخل الجمعة قياسًا.
[م-١٨٩] لا يشرع الإبراد لصلاة الجمعة، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، وبه قال المالكية والحنابلة، وهو الأصح في مذهب الشافعية (¬١).