Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 206

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في تأخير الصلاة
  5. المبحث الخامس في تأخير الصلاة لمصلحة الصلاة
  6. الفرع التاسع في حد الإبراد

القول الثاني:

قال الشافعية: يؤخر إلى أن يكون للحيطان ظل، ولا يجاوز بالإبراد نصف الوقت، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية (¬١).

القول الثالث:

قالوا: يؤخرها إلى نصف الوقت، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنابلة (¬٢).

وهو معنى قول المالكية في الراجح من مذهبهم أنه يؤخر إلى نحو الذراعين، وقَدَّرَهُ بعضهم بنصف القامة.

ونصف القامة: هو وسط الوقت (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 206 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.