القول الثاني:
قال الشافعية: يؤخر إلى أن يكون للحيطان ظل، ولا يجاوز بالإبراد نصف الوقت، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية (¬١).
القول الثالث:
قالوا: يؤخرها إلى نصف الوقت، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنابلة (¬٢).
وهو معنى قول المالكية في الراجح من مذهبهم أنه يؤخر إلى نحو الذراعين، وقَدَّرَهُ بعضهم بنصف القامة.
ونصف القامة: هو وسط الوقت (¬٣).