وقيل: يؤخر حتى ينكسر الحر، نَصَّ عليه ابن قدامة، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة (¬١).
فخلص لنا ثلاثة أقوال:
يؤخرها إلى ما قبل بلوغ الظل المثل، أي إلى آخر وقتها.
وقيل: يؤخرها إلى وسط الوقت، ولا يتجاوز نصف الوقت.
وقيل: يؤخرها إلى أن يكون هناك فيء يمشي فيه، وهذا القول راجع إلى القول الثاني ولولا أن المرداوي في الإنصاف ذكره قولًا مستقلًّا لحملته على القول الثاني، والله أعلم.
• حجة من قال: يؤخرها إلى ما قبل بلوغ الظل المثل:
الدليل الأول:
(ح-٤٥٠) ما رواه البخاري من طريق الأعمش، حدثنا أبو صالح،
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم (¬٢).