Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 207

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في تأخير الصلاة
  5. المبحث الخامس في تأخير الصلاة لمصلحة الصلاة
  6. الفرع التاسع في حد الإبراد

وقيل: يؤخر حتى ينكسر الحر، نَصَّ عليه ابن قدامة، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة (¬١).

فخلص لنا ثلاثة أقوال:

يؤخرها إلى ما قبل بلوغ الظل المثل، أي إلى آخر وقتها.

وقيل: يؤخرها إلى وسط الوقت، ولا يتجاوز نصف الوقت.

وقيل: يؤخرها إلى أن يكون هناك فيء يمشي فيه، وهذا القول راجع إلى القول الثاني ولولا أن المرداوي في الإنصاف ذكره قولًا مستقلًّا لحملته على القول الثاني، والله أعلم.

• حجة من قال: يؤخرها إلى ما قبل بلوغ الظل المثل:

الدليل الأول:

(ح-٤٥٠) ما رواه البخاري من طريق الأعمش، حدثنا أبو صالح،

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 207 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.