المبحث الثالث في وقت الظهر
الفرع الأول في بداية وقت الظهر وانتهائه
المدخل إلى المسألة:
• أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة (¬١).
• قال ﷺ في حديث عبد الله بن عمرو: وقت الظهر ما لم يحضر العصر.
• المحتمل من النصوص يحمل على الصريح البين فأحاديث إمامة جبريل في احتمال وجود وقت مشترك بين الظهر والعصر محمولة على حديث عبد الله بن عمرو الصريح في نفيه.
• إمامة جبريل في اليومين لبيان وقت الصلوات ومثلها حديث أبي موسى وبريدة، إذا قال: (صلى في اليوم الأول): أي شرع في الصلاة؛ لأنه لبيان أول الوقت، وإذا قال: (صلى في اليوم الثاني) بمعنى فرغ من الصلاة؛ لأنه لبيان آخر الوقت، حتى تصدق البينية في قوله: (الصلاة بين هذين).
• لا يوجد وقت يشترك فيه الظهر والعصر ويكون أداء لهما معًا إلا في صورة الجمع للمسافر ونحوه.
[م-١٩٤] لا خلاف في أن الظهر يدخل إذا زالت الشمس (¬٢).