Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 241

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث الثالث في وقت الظهر
  6. الفرع الأول في بداية وقت الظهر وانتهائه

المبحث الثالث في وقت الظهر

الفرع الأول في بداية وقت الظهر وانتهائه

المدخل إلى المسألة:

• أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة (¬١).

• قال ﷺ في حديث عبد الله بن عمرو: وقت الظهر ما لم يحضر العصر.

• المحتمل من النصوص يحمل على الصريح البين فأحاديث إمامة جبريل في احتمال وجود وقت مشترك بين الظهر والعصر محمولة على حديث عبد الله بن عمرو الصريح في نفيه.

• إمامة جبريل في اليومين لبيان وقت الصلوات ومثلها حديث أبي موسى وبريدة، إذا قال: (صلى في اليوم الأول): أي شرع في الصلاة؛ لأنه لبيان أول الوقت، وإذا قال: (صلى في اليوم الثاني) بمعنى فرغ من الصلاة؛ لأنه لبيان آخر الوقت، حتى تصدق البينية في قوله: (الصلاة بين هذين).

• لا يوجد وقت يشترك فيه الظهر والعصر ويكون أداء لهما معًا إلا في صورة الجمع للمسافر ونحوه.

[م-١٩٤] لا خلاف في أن الظهر يدخل إذا زالت الشمس (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 241 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.