قال النووي: وبه قال الجمهور (¬١).
جاء في روضة الطالبين: «وأما الظهر فيستحب فيها التعجيل في غير شدة الحر بلا خلاف» (¬٢).
واستحب المالكية التعجيل للمنفرد، وأما الجماعة التي تطلب غيرها فاستحب المالكية التأخير إلى أن يكون الفيء ذراعًا وقدروه بربع القامة.
واختلفوا في الجماعة التي لا تطلب غيرها، هل الأفضل لها التعجيل، كالمنفرد، وهو اختيار اللخمي، أم الأفضل لها التأخير كغيرها، وهو ظاهر كلام المتقدمين؟ قولان (¬٣).
قال الحطاب: بأن تعليل كلام المتقدمين بإدراك الناس الصلاة يدل على أن ما قاله اللخمي هو المذهب (¬٤).