Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 284

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث الرابع في وقت العصر
  6. الفرع الأول في ابتداء وقت العصر

قال ابن كثير: «قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هود: ١١٤]، قال: يعني الصبح والمغرب وكذا قال الحسن، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» (¬١).

الوجه الثالث:

أن المقصود بالطرف: هو ما تراخى عن الوسط فلا ينفي ما قاله الجمهور (¬٢).

وانظر بقية أدلتهم ومناقشتها في مسألة: آخر وقت الظهر، فقد تقدم ذكر أدلتهم عند قولهم: إن وقت الظهر يخرج إذا صار ظل الشيء مثليه.

• دليل من اشتراط أدنى زيادة على ظل المثل لدخول العصر:

ذكرت أدلتهم في مسألة: آخر وقت الظهر، فانظره هناك.

• الراجح:

قول الجمهور، وهو أن وقت العصر يبدأ إذا انتهى وقت الظهر، من حين يكون ظل كل شيء مثله من غير فاصل، ولا اشتراك، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 284 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.