لا تحار فيه الأعين لذهاب ضوئه، وليس المقصود به تغير الضوء، هذا هو الأصح عندهم، ولهذا فسر الطحاوي التغير بالاحمرار (¬١).
وقيل: آخر وقت الاختيار ما لم تصفر الشمس، وما بعده إلى غروب الشمس وقت ضرورة.
وهو رواية عن مالك، قدمها خليل في مختصره، وهو مذهب المدونة، وبه قال أحمد في رواية، وقال في الفروع: وهي أظهر (¬٢).
وقيل: آخر الوقت المختار حين يصير ظل كل شيء مثليه، وآخر وقت الضرورة غروب الشمس، وهذا مذهب الحنابلة، ورواية ابن عبد الحكم عن مالك (¬٣).