Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 287

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث الرابع في وقت العصر
  6. الفرع الثاني في آخر وقت العصر

وخالف الشافعية الجمهور، فلم يذهبوا إلى القول بوجود وقت الاضطرار، بل قسموا وقت العصر إلى ثلاثة أقسام:

وقت استحبابٍ: ينتهي بخروج وقت الاختيار حين يصير ظل الشيء مثليه.

وما بعده إلى اصفرار الشمس وقت جوازٍ بلا كراهة.

وما بعد الاصفرار إلى الغروب وقت كراهةٍ، فلا يوجد عند الشافعية وقت الاضطرار (¬١).

قال النووي: «يجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت بلا خلاف حيث تقع جميعًا في الوقت … » (¬٢).

وقال ابن قدامة: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس، ومن أدرك جزءًا من الغروب فقد أدركها» (¬٣).

وقال الإصطخري من الشافعية: يخرج الوقت بخروج وقت الاختيار في حق أهل الإرفاه، فإن صلوا كان قضاء بحقهم، وأما أهل الأعذار فلا يخرج الوقت في حقهم بخروج وقت الاختيار (¬٤).

فتحصل من الخلاف ما يلي:

الأول: لا يوجد وقت اضطرار، على خلاف بينهم، هل تكره الصلاة بعد اصفرار الشمس وهو مذهب الشافعية، أم تجوز بلا كراهة، وهو اختيار ابن قدامة.

الثاني: تقسيم الوقت إلى اختيار واضطرار على اختلاف بينهم في وقته:

فقال الحنفية: يبدأ من تغير قرص الشمس بحيث يصير بحال لا تحار فيه الأعين، وليس المقصود تغير الضوء، وهذا أقصرها.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 287 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.