Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 288

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث الرابع في وقت العصر
  6. الفرع الثاني في آخر وقت العصر

وقال المالكية في رواية: من اصفرار الشمس إلى الغروب.

وقال الحنابلة، وهو رواية عن مالك: من مصير ظل كل شيء مثليه إلى الغروب، وهذا أطولها.

وكلهم متفقون على أن الصلاة في وقت الاضطرار هي أداء مطلقًا لأهل الأعذار وغيرهم وإن كان غير أهل الأعذار يأثمون بالتأخير إلا الإصطخري فجعل الصلاة في حق أهل الإرفاه قضاء، وقد انفرد به، ولا أعرف له سلفًا، والله أعلم.

• دليل من قال: المختار ينتهي بتغير الشمس والضرورة إلى الغروب:

(ح-٤٨٥) ما رواه مسلم من طريق عبد الله بن نمير، عن بدر بن عثمان، حدثنا أبو بكر بن موسى،

عن أبيه، عن رسول الله ﷺ أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا .... وفيه: … ثم أَخَّرَ العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس … الحديث (¬١).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن صلاة العصر يجوز تأخيرها إلى تغير قرص الشمس بالاحمرار.

والدليل على كراهة تأخيرها بعد الاحمرار كراهة تحريمية.

(ح-٤٨٦) ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة، حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه، قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال: فصلوا العصر، فقمنا، فصلينا، فلما انصرفنا، قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقرها أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 288 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.