Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 310

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث الرابع في وقت العصر
  6. الفرع الثالث في تعجيل العصر

(ث-١٣١) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن عون، عن أبي عاصم،

عن أبي عون، أن عليًّا كان يؤخر العصر حتى ترتفع الشمس على الحيطان (¬١).

[رواته ثقات إلا أنه منقطع، أبو عون لم يدرك عليًّا ﵁].

الدليل السابع:

قالوا: سميت بالعصر؛ لأنها تعصر، أي تؤخر.

(ث-١٣٢) فقد روى الطحاوي، قال: حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو ابن الحارث الأنصاري، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا خالد،

عن أبي قلابة، قال: إنما سميت العصر لتعصر (¬٢).

[حسن]

ولا دليل فيه على استحباب تأخير العصر، وإنما فيه سبب تسميتها بالعصر، حتى لو صليت في أول وقتها، وذلك التسمية بالنسبة لليوم، فهي إحدى صلاتي طرفي النهار، ولولا أن الطحاوي ﵀ استدل به على استحباب التأخير ما ذكرته.

الدليل الثامن:

ولأن في تأخير العصر تكثير النوافل، وأداء النوافل بعدها مكروه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 310 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.